المادة 4 من تعليمات تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي رقم 0 لسنة 2023
تتولى العمادة القيام بما يلي :-
أ- تنظيم ممارسة الطلبة للأنشطة الحزبية داخل الحرم الجامعي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل ممارستها.
ب- الإعلان في بداية كل فصل دراسي عن الأماكن المخصصة لممارسة الأنشطة الحزبية ووسائلها وفقاً للتشريعات النافذة في مؤسسة التعليم العالي.
ج- متابعة الأنشطة الحزبية للتأكد من التزام الطلبة المصرح لهم بممارستها وفق أحكام النظام وهذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026