التعليمات
تعليمات تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي رقم 0 لسنة 2023
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- نظام تنظيم ممارسة الانشطة الحزبية الطلابية في ا…
- المادة 3تلتزم مؤسسة التعليم العالي:- أ- إصدار الأسس والاجراءات لتمكين الطلبة الحزبيين وغير الحزبيين من ممارسة حقهم في الترشح والانتخاب وفق أحكام النظام وهذه التعليمات. ب- تخصيص و…
- المادة 4تتولى العمادة القيام بما يلي :- أ- تنظيم ممارسة الطلبة للأنشطة الحزبية داخل الحرم الجامعي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل ممارستها. ب- الإعلان في بداية كل فصل دراسي عن ال…
- المادة 5أ- على الطلبة الراغبين بإقامة أي نشاط حزبي داخل مؤسسة التعليم العالي تقديم طلب خطي بذلك الى العمادة متضمنا البيانات التالية إضافة للبيانات الواردة في المادة (5) من النظام…
- المادة 6أ- يقيد طلب إقامة النشاط الحزبي في سجل الأنشطة الحزبية على أن يتم البت فيه خلال المدة المحددة في النظام. ب- يتم ابلاغ مقدمي طلب إقامة النشاط الحزبي بقبول الطلب او رفضه وف…
- المادة 7– يتضمن نموذج الاعتراض على رفض الطلب البيانات التالية:- أ - اسم او اسماء مقدمي الاعتراض. ب- النشاط الحزبي الذي تم رفض إقامته. ج- أسباب الاعتراض. د- تاريخ الاعتراض. ه- الو…
- المادة 8يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
- المادة 9رؤساء مؤسسات التعليم العالي والعمداء مكلفون بتنفيذ احكام هذه التعليمات.