المادة 7 من تعليمات تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي رقم 0 لسنة 2023

– يتضمن نموذج الاعتراض على رفض الطلب البيانات التالية:- أ - اسم او اسماء مقدمي الاعتراض. ب- النشاط الحزبي الذي تم رفض إقامته. ج- أسباب الاعتراض. د- تاريخ الاعتراض. ه- الوسيلة التي يرغب مقدم الاعتراض تبليغه فيها نتيجة الاعتراض. و- أي بيانات أخرى تحددها مؤسسة التعليم العالي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك