المادة 7 من تعليمات تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي رقم 0 لسنة 2023
– يتضمن نموذج الاعتراض على رفض الطلب البيانات التالية:-
أ - اسم او اسماء مقدمي الاعتراض.
ب- النشاط الحزبي الذي تم رفض إقامته.
ج- أسباب الاعتراض.
د- تاريخ الاعتراض.
ه- الوسيلة التي يرغب مقدم الاعتراض تبليغه فيها نتيجة الاعتراض.
و- أي بيانات أخرى تحددها مؤسسة التعليم العالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026