المادة 6 من تعليمات تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي رقم 0 لسنة 2023

أ- يقيد طلب إقامة النشاط الحزبي في سجل الأنشطة الحزبية على أن يتم البت فيه خلال المدة المحددة في النظام. ب- يتم ابلاغ مقدمي طلب إقامة النشاط الحزبي بقبول الطلب او رفضه وفق وسيلة الاتصال المحددة بالطلب. ج- لمقدمي طلب إقامة النشاط الحزبي الاعتراض على قرار رفض الطلب لدى الرئيس خلال المدة المحددة في النظام وفق النموذج المعتمد من مؤسسة التعليم العالي لهذه الغاية. د - يقيد الاعتراض من قبل العمادة في سجل الأنشطة الحزبية. ه- يبت الرئيس في طلب الاعتراض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إيداعه ويكون قراره نهائيا غير قابل للاعتراض ويبلّ غ مقدمو الاعتراض بالقرار خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ البت فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك