المادة 3 من تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً رقم 0 لسنة 2023
تطبق هذه التعليمات على الفئات التالية :-
أ. المرأة الحامل.
ب. المرأة المرضعة.
ج. الأشخاص ذوي الاعاقة.
د. الأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026