التعليمات

تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً رقم 0 لسنة 2023

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لسنة 2023) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون العمل. الوزارة : وزارة العمل. الوز…
  3. المادة 3تطبق هذه التعليمات على الفئات التالية :- أ. المرأة الحامل. ب. المرأة المرضعة. ج. الأشخاص ذوي الاعاقة. د. الأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً.
  4. المادة 4المرأة الحامل والمرضعة يحظر على صاحب العمل في أي مؤسسة أو أي من فروعها القيام بما يلي:- أ- تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية للوضع. ب- ت…
  5. المادة 5يلتزم صاحب العمل بما يلي:- أ- منح فترة راحة للمرأة الحامل مدتها ساعة واحدة خلال ساعات العمل إضافة إلى فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، على أن تحتسب مدة هذه الراحة من ض…
  6. المادة 6الأشخاص ذوي الإعاقة لا يجوز تحديد أعمال معينة للأشخاص ذوي الإعاقة واستبعادهم من أعمال أخرى ويتم اعتماد كفاءتهم في إنجاز المهام المطلوبة .
  7. المادة 7على صاحب العمل توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة القيام بالمهام الوظيفية أو العملية والاستمرار والترفيع فيهما.
  8. المادة 8على صاحب العمل عند تشغيل عامل من الأشخاص ذوي الإعاقة مراعاة مؤهلاته العلمية وخبراته العملية، ويتم تحديد الأجر المخصص لهذا العمل دون أي تمييز قائم على أساس الإعاقة.
  9. المادة 9العمل الليلي يلتزم صاحب العمل خلال فترة العمل الليلي بما يلي:- 1- توفير بيئة عمل ليلي صحية وآمنة من خلال اتخاذ جميع التدابير والإجراءات والاحتياطات لتأمين الرعاية الطبية …
  10. المادة 10يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
  11. المادة 11تسري أحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه التعليمات بما يخص عمل المرأة الحامل والمرأة المرضعة والأشخاص ذوي …
  12. المادة 12يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.