المادة 8 من تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً رقم 0 لسنة 2023
على صاحب العمل عند تشغيل عامل من الأشخاص ذوي الإعاقة مراعاة مؤهلاته العلمية وخبراته العملية، ويتم تحديد الأجر المخصص لهذا العمل دون أي تمييز قائم على أساس الإعاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026