المادة 9 من تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً رقم 0 لسنة 2023

العمل الليلي يلتزم صاحب العمل خلال فترة العمل الليلي بما يلي:- 1- توفير بيئة عمل ليلي صحية وآمنة من خلال اتخاذ جميع التدابير والإجراءات والاحتياطات لتأمين الرعاية الطبية اللازمة لحماية العاملين الذين يؤدون عملاً ليلياً. 2- اتخاذ الترتيبات التي تكفل نقل العمال بسرعة إلى المستشفيات أو المراكز والعيادات الطبية لتقديم العلاج المناسب لهم. 3-توفير بيئة عمل آمنة خلال العمل الليلي من خلال توفير الإضاءة الكافية والمناسبة ووسائل التدفئة اللازمة وأدوات إطفاء الحريق والإسعافات الأولية الطبية بهدف تقليل المخاطر المحتملة للحوادث.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك