المادة 4 من تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً رقم 0 لسنة 2023
المرأة الحامل والمرضعة
يحظر على صاحب العمل في أي مؤسسة أو أي من فروعها القيام بما يلي:-
أ- تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية للوضع.
ب- تشغيل المرأة الحامل أو المرأة المرضعة ليلاً دون موافقتها الخطية، ويجوز لها التراجع عن الموافقة في حال استدعت حالتها الصحية أو حالة جنينها أو رضيعها وذلك بموجب تقرير طبي معتمد.
ج- تشغيل المرأة الحامل أو المرأة المرضعة في أي من الأعمال التالية :
1.المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والحجارة تحت سطح الأرض.
2.صهر المعادن .
3.تغضيض المرايا بواسطة الزئبق .
4.صناعة المواد المتفجرة والمفرقعات والأعمال المتعلقة بها .
5.لحام المعادن بكافة أشكالها .
6.العمليات الصناعية التي يدخل في تداولها عنصر الرصاص أو أكاسيد الرصاص أو مركبات الرصاص .
7.عمليات المزج والعجن في صناعة وإصلاح البطاريات الكهربائية.
8.تنظيف الورش التي تزاول الأعمال المبينة في البنود (6,7) أعلاه.
9.صناعة الزفت - الإسفلت .
10.صناعة الكاوتشوك .
11. شحن وتفريغ وتخزين البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع واستقبال وصيانة السفن .
12. الأعمال التي تشمل التعرض للإشعاعات الذرية أو النووية وأشعة إكس .
13. أي عمل يستدعي تداول أو التعرض لأبخرة وأدخنة أي من مشتقات النفط .
14.الأعمال التي يصحبها التعرض لمواد ماسخة للأجنة - تراتوجينية.
15.الأعمال التي تستلزم التعرض للإثيلين في الصباغة وثاني كبيريتيد الكربون في الحرير الصناعي والسيلفون والمواد الهدروكربونية في تكرير البترول والزئبق والفسفور والنيتروبنزول والمنجنيز والكالسيوم والبيريليوم.
16. الأعمال التي يتعرض لها العاملين للمخاطر الكيميائية (مركبات لها تأثير على مسببات مما يؤدي إلى تشوه الأجنة).
د- فصل المرأة لأسباب تتعلق بالحمل أو الولادة أو الرضاعة أو خلال إجازة الأمومة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026