المادة 2 من تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاست (2) رقم 0 لسنة 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة:وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير:وزير الطاقة والثروة المعدنية. الأمين العام:أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية. القانون: قانون المصادر الطبيعية. النظام:نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية. اللجنة:اللجنة العليا المشكلة بمقتضى أحكام النظام. لجان المشاريعاللجان الفنية المشكلة بمقتضى أحكام النظام. الطلب:الطلب المقدم من الشخص حسب النموذج المعد من قبل لجنة التفاوض: الوزارة والمعتمد من قبل اللجنة وفقاً لشروط وأحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 10 من النظام. العرض المباشر:مجموعة الوثائق والبيانات المرفقة بالطلب التي يقدمها الشخص للوزارة؛ لاستغلال البترول أو الصخر الزيتي أو الفحم الحجري أو المعادن الاستراتيجية. الشخص:الشركة او ائتلاف الشركات التي تقوم بتقديم العرض المباشر وفقاً لأحكام النظام . الشخص حديث:الشركة او ائتلاف الشركات التي التأسيسلديها أقل من ثلاث قوائم مالية . الشخص المؤهل:الشخص صاحب العرض المباشر المقبول من اللجنة والمؤهل لتوقيع مذكرة تفاهم أو للدخول في مفاوضات حول اتفاقية مشاركة في الإنتاج أو اتفاقية تنفيذية حسب واقع الحال. المشروع:مجموعة الأنشطة التي تهدف الى تحديد امكانية الاستغلال التجاري للبترول أو الصخر الزيتي أو الفحم الحجري أو المعادن الاستراتيجية. ب- تعتمد التعاريف المنصوص عليها في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك