المادة 2 من تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاست (2) رقم 0 لسنة 2025
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة:وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
الوزير:وزير الطاقة والثروة المعدنية.
الأمين العام:أمين عام وزارة الطاقة والثروة
المعدنية.
القانون:
قانون المصادر الطبيعية.
النظام:نظام مشاريع استغلال البترول
والصخر الزيتي والفحم الحجري
والمعادن الاستراتيجية.
اللجنة:اللجنة العليا المشكلة بمقتضى
أحكام النظام.
لجان المشاريعاللجان الفنية المشكلة
بمقتضى أحكام النظام.
الطلب:الطلب المقدم من الشخص
حسب النموذج المعد من قبل
لجنة التفاوض:
الوزارة والمعتمد من قبل اللجنة
وفقاً لشروط وأحكام النظام
والتعليمات الصادرة بموجبه.
اللجنة المشكلة بموجب أحكام
المادة 10 من النظام.
العرض المباشر:مجموعة الوثائق والبيانات
المرفقة بالطلب التي يقدمها
الشخص للوزارة؛ لاستغلال
البترول أو الصخر الزيتي أو الفحم
الحجري أو المعادن الاستراتيجية.
الشخص:الشركة او ائتلاف الشركات التي
تقوم بتقديم العرض المباشر
وفقاً لأحكام النظام .
الشخص حديث:الشركة او ائتلاف الشركات التي
التأسيسلديها أقل من ثلاث قوائم مالية .
الشخص المؤهل:الشخص صاحب العرض المباشر
المقبول من اللجنة والمؤهل
لتوقيع مذكرة تفاهم أو للدخول
في مفاوضات حول اتفاقية
مشاركة في الإنتاج أو اتفاقية
تنفيذية حسب واقع الحال.
المشروع:مجموعة الأنشطة التي تهدف
الى تحديد امكانية الاستغلال
التجاري للبترول أو الصخر الزيتي
أو الفحم الحجري أو المعادن
الاستراتيجية.
ب- تعتمد التعاريف المنصوص عليها في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026