المادة 3 من تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاست (2) رقم 0 لسنة 2025
تتولى الوزارة استقبال طلبات العرض المباشر سواء كانت للدخول في مذكرة تفاهم أو للدخول بالتفاوض حول بنود اتفاقية مشاركة في الإنتاج أو اتفاقية تنفيذية في أي وقت لاستغلال البترول أو الصخر الزيتي أو الفحم الحجري أو المعادن الاستراتيجية وحسب واقع الحال ووفقاً لأحكام القانون والنظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026