التعليمات
تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاست (2) رقم 0 لسنة 2025
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية لسنة 2025)، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة…
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة:وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير:وزي…
- المادة 3تتولى الوزارة استقبال طلبات العرض المباشر سواء كانت للدخول في مذكرة تفاهم أو للدخول بالتفاوض حول بنود اتفاقية مشاركة في الإنتاج أو اتفاقية تنفيذية في أي وقت لاستغلال البت…
- المادة 4أ- يلتزم الشخص بتعبئة نموذج الطلب الملحق بهذه التعليمات حسب مجال المشروع المقترح لغايات تقديم عرض مباشر لاستغلال البترول أو الصخر الزيتي او الفحم الحجري او المعادن الاستر…
- المادة 5أ-تشكل في الوزارة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة، لجان المشاريع المنصوص عليها في الفقرة (6) من النظام حسب التخصصات اللازمة لدراسة العروض المقدمة لكل من مشاريع الب…
- المادة 6أ-تتبع اللجان الفنية في تقييم العروض المباشرة الآليات والمعايير التالية: 1- معايير تقييم طلبات العرض المباشر لمشاريع البترول او الصخر الزيتي أوالفحم الحجري اوالمعادن الاس…
- المادة 7أ-تُتبع الاجراءات التالية من قبل اللجنة عند دراسة العروض المباشرة وتقييمها: 1- استلام العرض المباشر من الأمين العام. 2- الاطلاع على طلبات العروض المباشرة ودراستها بصورة أ…
- المادة 8تلغى تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية لسنة 2021، على أن تبقى القرارات الصادرة بموجبها سارية المفعول …