التعليمات

تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاست (2) رقم 0 لسنة 2025

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية لسنة 2025)، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة…
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة:وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير:وزي…
  3. المادة 3تتولى الوزارة استقبال طلبات العرض المباشر سواء كانت للدخول في مذكرة تفاهم أو للدخول بالتفاوض حول بنود اتفاقية مشاركة في الإنتاج أو اتفاقية تنفيذية في أي وقت لاستغلال البت…
  4. المادة 4أ- يلتزم الشخص بتعبئة نموذج الطلب الملحق بهذه التعليمات حسب مجال المشروع المقترح لغايات تقديم عرض مباشر لاستغلال البترول أو الصخر الزيتي او الفحم الحجري او المعادن الاستر…
  5. المادة 5أ-تشكل في الوزارة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة، لجان المشاريع المنصوص عليها في الفقرة (6) من النظام حسب التخصصات اللازمة لدراسة العروض المقدمة لكل من مشاريع الب…
  6. المادة 6أ-تتبع اللجان الفنية في تقييم العروض المباشرة الآليات والمعايير التالية: 1- معايير تقييم طلبات العرض المباشر لمشاريع البترول او الصخر الزيتي أوالفحم الحجري اوالمعادن الاس…
  7. المادة 7أ-تُتبع الاجراءات التالية من قبل اللجنة عند دراسة العروض المباشرة وتقييمها: 1- استلام العرض المباشر من الأمين العام. 2- الاطلاع على طلبات العروض المباشرة ودراستها بصورة أ…
  8. المادة 8تلغى تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية لسنة 2021، على أن تبقى القرارات الصادرة بموجبها سارية المفعول …