المادة 7 من تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاست (2) رقم 0 لسنة 2025

أ-تُتبع الاجراءات التالية من قبل اللجنة عند دراسة العروض المباشرة وتقييمها: 1- استلام العرض المباشر من الأمين العام. 2- الاطلاع على طلبات العروض المباشرة ودراستها بصورة أولية للتحقق من تقيد الشخص بما ورد بالمادة (4) من هذه التعليمات، واكتمال عرضه. 3- تحويل طلبات العروض المباشرة الى لجان المشاريع كلٌ حسب اختصاصه، لتقوم بدراسة طلبات العروض والتحقق منها وصحة مرفقاتها، وتقييم العرض وفقا لما ورد في المادة (6) من هذه التعليمات، وتنظيم تقريرها متضمناً النتائج والتوصيات. 4- تقوم اللجنة بناءً على تقرير لجنة المشاريع المختصة باتخاذ القرار المناسب بقبول العرض المباشر وتأهيل صاحبه للتعاقد بمذكرة تفاهم أو للدخول بالتفاوض حول اتفاقية المشاركة في الإنتاج أو اتفاقية التنفيذية حسب مقتضى الحال أو رفض العرض المباشر وتبليغ الشخص مقدم العرض بالقرار دون الحاجة لإبداء الأسباب. 5- تسجيل محضر لكل جلسة من جلساتها، ويتم توقيع ذلك المحضر من قبل اعضاء اللجنة. ب- لا ينظر في أي عرض مباشر يخالف أحكام المادتين (7) و (8) من النظام. ج- لا يسمح لأي من مقدمي العروض المباشرة الاتصال باللجنة و/أو لجان المشاريع بخصوص العرض المباشر تحت طائلة رفض العرض وحرمان الشخص من التقدم ثانية في حال كان الاتصال بغرض التأثير على قرار اللجنة، وإذا أراد الشخص تزويد اللجنة بمزيد من المعلومات فعليه توجيه مخاطبة رسمية للوزارة بهذا الخصوص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك