المادة 8 من تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاست (2) رقم 0 لسنة 2025
تلغى تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية لسنة 2021، على أن تبقى القرارات الصادرة بموجبها سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل بغيرها.
?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https 2F%2OqdXXCloOGzJYicVfWrMahae%1WaeB19FsdGVkX2U=FileName false=IsThumb&D3FE%
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026