المادة 5 من تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاست (2) رقم 0 لسنة 2025

أ-تشكل في الوزارة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة، لجان المشاريع المنصوص عليها في الفقرة (6) من النظام حسب التخصصات اللازمة لدراسة العروض المقدمة لكل من مشاريع البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية.صفحة 5 من 8 ب- 1- تتولى لجان المشاريع دراسة العروض المباشرة التي يتم تحويلها إليها من قبل اللجنة، لغايات الدراسة والتحقق والتقييم وفقاً للمعايير الواردة في هذه التعليمات والتوصية للجنة بقبول الطلب وتأهيل صاحبه أو رفضه حسب واقع الحال ووفقاً لأحكام النظام. 2- يجوز للجان المشاريع أن تقرر التواصل أو استدعاء مقدم العرض المباشر للاستفسار منه عن أي معلومات أو وثائق غير واضحة بالعرض المباشر أو طلب وثائق داعمة، ودون أن يلحق ذلك أي إجحاف بحقوق مقدمي العروض المباشرة، وتدون لجنة المشاريع المختصة نتيجة هذا التواصل او الاستدعاء في محضر جلستها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك