المادة 4 من تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاست (2) رقم 0 لسنة 2025

أ- يلتزم الشخص بتعبئة نموذج الطلب الملحق بهذه التعليمات حسب مجال المشروع المقترح لغايات تقديم عرض مباشر لاستغلال البترول أو الصخر الزيتي او الفحم الحجري او المعادن الاستراتيجية وحسب واقع الحال، مع ارفاق الوثائق والبيانات الواردة في الجدول أدناه: الدخول بالتفاوض حول المشاريعالدخول في مذكرة تفاهم اتفاقية مشاركة في الإنتاج أو اتفاقية تنفيذية 1- إقرار وتعهد بصحة البيانات1- إقرار وتعهد بصحة مشاريع المعبأة في الطلب.البيانات المعبأة في البترول الطلب. والصخر2- شهادة تسجيل مصدقة من الزيتيالجهات الرسمية في بلد2- شهادة التسجيل والفحمتسجيلها.الصادرة من الجهات الحجريالرسمية في المملكة. 3- إثبات الملاءة المالية من والمعادن خلال أياً مما يلي3- إثبات الملاءة المالية الاستراتيجية من خلال كلاً مما يلي: أ- القوائم المالية المدققة والمصادق عليها من قبلأ- قوائم مالية مدققة محاسب قانوني مرخصمن مدقق مالي حسب (المدقق المالي) لآخر ثلاثالأصول لآخر 3 سنوات. سنوات تسبق تقديم الطلب. ب- كشف حساب بنكي ب- إثبات قدرة الشخص علىجاري لا يقل رصيده عن تأمين التمويل اللازم لتنفيذمبلغ (مليون دولار) لآخر 6 المشروع المقترح.أشهر تسبق تقديم الطلب يمكن من خلاله ج- تقديم أي وثائق مالية أخرى التحقق من قدرة يمكن ان تعزز الملاءة المالية الشخص المالية تنفيذ للشخص مثل تقديم كفالات المشروع. حسن التنفيذ او خطابات الضمان المصرفية او شهاداتج- إثبات قدرة الشخص امتلاك الشخص لأصول اوعلى تأمين التمويل أسهم مالية.اللازم لتنفيذ برنامج عمل المرحلة الأولى من 4- إثبات المؤهلات الفنية المشروع المقترح. للشخص من خلال إثبات عدد وحجم ونوع المشاريع المنفذة4- إثبات المؤهلات سابقاً ذات الصلة بالمشروعالفنية للشخص من خلال المقدم بالطلب.إثبات عدد وحجم ونوع المشاريع المنفذة سابقاً 5- تحديد منطقة المشروع ذات الصلة بالمشروع بشكل واضح. المقدم بالطلب. 6- تقديم برنامج عمل 5- تحديد منطقة تفصيلي يتضمن كافة المشروع بشكل واضح. الأنشطة المنوي القيام بها والزمن المحدد لكل نشاط6- تقديم برنامج عمل والكلفة التقديرية له.تفصيلي يتضمن كافة الأنشطة المنوي القيام 7- تحديد فريق العمل الرئيسي بها والزمن المحدد لكل الذي سيعمل في المشروع نشاط والكلفة وتقديم سيرهم الذاتية التقديرية له. متضمنة خبراتهم العلمية والعملية والتي تغطي7- تحديد فريق العمل العمليات الرئيسية فيالرئيسي الذي سيعمل المشروع.في المشروع وتقديم سيرهم الذاتية متضمنة خبراتهم العلمية 8- إثبات ملكية أي براءاتوالعملية والتي تغطي اختراع أو امتلاك تقنيات فنيةالعمليات الرئيسية في مثبتة بنجاح، أو تقديم وثائقالمشروع. الحق باستخدامها من قبل 8- إثبات ملكية تقنيات الجهات المالكة لها لاحقاً فيما فنية مثبتة بنجاح، أو يتعلق بمشاريع استغلال الصخر تقديم رخص استخدامها الزيتي. من قبل الجهات المالكة 9- اي شروط او وثائق أخرىلها فيما يتعلق بمشاريع تطلبها الوزارة عند تقديم أوالصخر الزيتي. دراسة الطلب. 9- تقديم الوثائق التي تثبت قيام الشخص بتنفيذ المشاريع المشابهة للمشروع أو تعاقده مع أي جهة نفذت مشاريع سابقة. 10- اي شروط او وثائق أخرى تطلبها الوزارة عند تقديم أو دراسة الطلب. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) أعلاه، وفي حال كان الشخص الذي سيقدم العرض المباشر للدخول في مذكرة تفاهم أو التفاوض حول اتفاقية مشاركة في الانتاج أو اتفاقية تنفيذية حديث التأسيس، يلتزم الشخص حديث التأسيس بتقديم الوثائق الفنية والوثائق المالية والتي تعزز قدرته الفنية وملاءته المالية لتنفيذ المشروع وكما يلي -وثائق القدرة الفنية:- وذلك من خلال إرفاق خبرات فريق العمل أو الذراع الفني الذي سيعمل في المشروع من حيث عدد سنوات خبرتهم ومجالها وتحديد عدد وحجم ونوع المشاريع التي شاركوا في تنفيذها سابقاً وذات الصلة بمجال عمل المشروع المقترح وتقديم سيرهم الذاتية وإرفاق الوثائق المعززة لذلك ووفقاً لما ورد في جداول التقييم الواردة في المادة (6) من هذه التعليمات . وثائق الملاءة المالية: وذلك من خلال تحديد رأس المال المدفوع او إرفاق كشوفات الحسابات البنكية للشركاء او القوائم المالية للشخص من تاريخ التأسيس أو خطابات التزام بالتمويل من قبل بنوك أو مؤسسات مالية معروفة أو ممولين يمكن التأكد من قدراتهم المالية من خلال سيرة أعمالهم الواضحة و الموثقة و إمكانياتهم المالية، وأية وثائق مالية أخرى مثل الكفالات يمكن ان تعزز من الملاءة المالية للشخص حديث التأسيس على تنفيذ المشروع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك