التعليمات

تعليمات رقم (ز-4) لسنة 2020 تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية الحيوانية رقم 4 لسنة 2020

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات "تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية الحيوانية" لسنة 2020 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2مع مراعاة ما ورد في نص المادة الثانية من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. الوزارة: وزارة…
  3. المادة 3أ- تشمل تسجيل الحيازات الزراعية الحيوانية التي لا ينطبق عليها شروط ترخيص مزارع الثروة الحيوانية من ناحية (العدد، السعة، الطاقة الإنتاجية) والواردة في تعليمات (ز/ 9) لسنة …
  4. المادة 4تكون لجنة ترخيص وتسجيل ومراقبة مزارع الثروة الحيوانية في كل مديرية الجهة المعنية بالنظر في طلبات تسجيل الحيازات الزراعية الحيوانية وإتمام الإجراءات اللازمة وتدقيق الوثائق…
  5. المادة 5تسجيل الحيازة الزراعية الحيوانية أو تجديدها أوالتوسع بها يتم وفق الإجراءات التالية: 1-يقدم طلب تسجيل الحيازات الزراعية الحيوانية الى مديرية الزراعة المعنية موثقاً بالأورا…
  6. المادة 6أ-تصدر مديرية الزراعة شهادات التسجيل حسب النماذج التي تعتمدها الوزارة لذلك والملحق بهذه التعليمات ( ملحق رقم (2)). ب-تسجل حيازات الثروة الحيوانية تحت ترميز (ح).
  7. المادة 7أ-تسري مدة التسجيل لمدة سنة كاملة. ب-في حال تغيير ملكية الحيازة يتم إلغاء شهادة التسجيل وتقديم طلب جديد لتسجيل الحيازة باسم المالك الجديد. ت-تلغى شهادة تسجيل الحيازة بعد …