المادة 6 من تعليمات رقم (ز-4) لسنة 2020 تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية الحيوانية رقم 4 لسنة 2020

أ-تصدر مديرية الزراعة شهادات التسجيل حسب النماذج التي تعتمدها الوزارة لذلك والملحق بهذه التعليمات ( ملحق رقم (2)). ب-تسجل حيازات الثروة الحيوانية تحت ترميز (ح).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك