المادة 6 من تعليمات رقم (ز-4) لسنة 2020 تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية الحيوانية رقم 4 لسنة 2020
أ-تصدر مديرية الزراعة شهادات التسجيل حسب النماذج التي تعتمدها الوزارة لذلك والملحق بهذه التعليمات ( ملحق رقم (2)).
ب-تسجل حيازات الثروة الحيوانية تحت ترميز (ح).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026