المادة 7 من تعليمات رقم (ز-4) لسنة 2020 تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية الحيوانية رقم 4 لسنة 2020
أ-تسري مدة التسجيل لمدة سنة كاملة.
ب-في حال تغيير ملكية الحيازة يتم إلغاء شهادة التسجيل وتقديم طلب جديد لتسجيل الحيازة باسم المالك الجديد.
ت-تلغى شهادة تسجيل الحيازة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها في حال عدم تجديدها من قبل صاحب العلاقة ويتطلب ذلك طلب تسجيل جديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026