المادة 17 من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021
1. يلغى تسجيل الدواء البيطري أو المستحضر الحياتي أو المبيد البيطري بقرار من اللجنة في الحالات التالية :
أ- إذا لم يتم استيراده خلال سنة من تاريخ صدور قرار التسجيل.
ب- إذا توقف استيراده لمدة سنتين.
ج- إذا تبين للجنة سميته أو عدم فاعليته بناء على تقرير من منظمة الصحة العالمية أو منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة أو الإتحاد الأوروبي أو أية جهة علمية تعتمدها اللجنة.
د- إذا تبين انه منع تداوله أو تم سحبه في بلد المنشأ.
ه- إذا تم تسجيله بناء على معلومات غير صحيحة.
2. يلغى تسجيل الشركة المستوردة بقرار من اللجنة في الحالات التالية:
أ- اذا لم يتم تقديم ملفات للتسجيل خلال سنة.
ب- اذا توقف عن الاستيراد لمدة سنتين.
ج- عند عدم تقديم شهادة قواعد التصنيع الجيد GMP عند الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026