المادة 18 من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021
أ- على اللجنة أن تتخذ قرارها لتسجيل أي منتج صيدلاني أو حيوي أو المبيد البيطري خلال سنة من تاريخ تقديم طلب التسجيل إلا إذا كان هناك أسباب مبررة للتأخير.
ب- للجنة أن تستعين بلجان فرعية لدراسة أدوية أو منتجات حيوية أو مبيدات بيطرية معينة إذا اقتضت الحاجة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026