المادة 20 من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021
في حالة استيراد الأدوية أو المنتجات الحيوية او المبيدات البيطرية من خارج البلدان المنتجة فعلى المستورد تقديم شهادة من السلطة المختصة في البلد المستورد منه تثبت ان المنتجات مقبولة ومباعة هناك كما هي مقبولة ومباعة في البلد المنتج دون قيد على الإطلاق وبيان اسباب التصدير من خارج بلد الإنتاج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026