المادة 21 من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021
على كل مصنع تعيين طبيب بيطري متفرغ يكون مديراً فنياً مسؤولاً عن إدارة المصنع و تبليغ الوزير والنقابة بأسماء الأطباء البيطريين العامليين لديه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026