المادة 21 من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021

على كل مصنع تعيين طبيب بيطري متفرغ يكون مديراً فنياً مسؤولاً عن إدارة المصنع و تبليغ الوزير والنقابة بأسماء الأطباء البيطريين العامليين لديه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك