المادة 22 من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021

أ. مع مراعاة أحكام المادة (10) من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم (10) لسنة 1988 لا يجوز تأسيس أو شراء مستودع أدوية أو صيدلية إلا من قبل طبيب بيطري او مهندس زراعي انتاج حيواني (خبرة 3 سنوات في بيع الادوية البيطرية) متفرغ. ب. لا يحق للطبيب البيطري او المهندس الزراعي (انتاج حيواني) أن يمتلك أكثر من مستودع أدوية واحد أو صيدلية بيطرية واحدة. ج. لا يجوز تأسيس أو شراء مستودع لقاحات إلا من قبل طبيب بيطري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك