المادة 28 من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021
يكون التفتيش على المؤسسات الصيدلانية البيطرية من اختصاص رئيس قسم الصيدلة والرقابة الدوائية في المديرية أو من يفوضهم الوزير من الأطباء أو الصيادلة العاملين في الوزارة ولكل منهم صفة الضابطة العدلية.
- يحظر على الطبيب البيطري أو الصيدلي أو المهندس الزراعي كل ما يلي:
أ- شراء الأدوية أو اللقاحات أو المبيدات البيطرية إلا من الجهة المرخصة لها ببيعها.
ب- تداول الأدوية أو اللقاحات او المبيدات أو المطهرات البيطرية التي انتهت صلاحيتها والتالفة والمهترئة.
ج- صرف العلاجات البيطرية او الاضافات العلفية التي تحتوي على المضادات الحيوية إلا من قبل الطبيب البيطري.
د- على أصحاب المؤسسات الصيدلانية البيطرية تقديم كل التسهيلات اللازمة لعمل المفتشين ولهم حق التفتيش في أي وقت من أوقات العمل للتأكد من أن العمل يسير وفق القانون.
ه- للمدير ورئيس قسم الصيدلة والرقابة الدوائية في المديرية أو من يفوضه الوزير من الأطباء العاملين في الوزارة حق التفتيش على أي مكان يشتبه به بأنه يتداول أو يبيع المستحضرات الصيدلانية البيطرية بدون ترخيص مسبق وان يضبط المستحضرات البيطرية ويحيل المخالف إلى المحكمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026