المادة 29 من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021
أ. لا يجوز تغيير مكان اي مؤسسة صيدلانية دون موافقة من الوزير.
ب. لا يجوز نشر أي اعلان عن أي مستحضر بيطري جاهز الصنع وله الصفة الصيدلانية أو الوقائية بغير الدوريات والمجلات والكتب والمعارض والمؤتمرات المتخصصة دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير او من يفوضه.
ج. يعتبر مخالفا للقانون:
1- كل اتفاق يقضي بان يحصل الطبيب من مالك مستودع الأدوية أو من مالك الصيدلية او من الشركة الصانعة أو من المكتب العلمي أو أي من العاملين لديهم على أي حصة في الارباح الناجمة عن بيع الأدوية بشكل مباشر أو غير مباشر.
2- كل اتفاق بين الطبيب في الصيدلية و الطبيب أو بين المستودع و الطبيب على كتابة الوصفات الطبية بطريقة خاصة أو رموز متفق عليها .
3- لا يجوز للطبيب السعي لجلب الزبائن لصيدليته بطرق مباشرة أو بأستخدام الوسطاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026