المادة 30 من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021
كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (44) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026