المادة 4 من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021

مع مراعاة أحكام قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم (10) لسنة 1988 والتعليمات الصادرة بموجبه، يتم تشكيل اللجنة الفنية من قبل الوزير وتكون مهامها التوصية للوزير بما يلي: أ- سجيل الشركات الأجنبية الصانعة وترخيص المصانع المحلية المنتجة للأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية. ب- التفتيش على المصانع المحلية المنتجة للأدوية والمنتجات الحياتية والمبيدات والمطهرات البيطرية حسب قواعد التصنيع الجيد ومنح شهادات GMP لمدة (3) سنوات من تاريخ الكشف (ملحق رقم (1) قواعد التصنيع الجيد. ج- تسجيل الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية للتصريح بتداولها في المملكة والمراد تصنيعها أو استيرادها. د- تجديد تسجيل الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية كل عشر سنوات. ه- الغاء تسجيل أو تعديل أو منع إنتاج أو استيراد أي دواء أو مستحضر حياتي أو مبيد بيطري. و- للجنة الفنية الحق في إعادة النظر في تسجيل شركات الأدوية أو المستحضرات الحياتية أو المبيدات البيطرية المسجلة في المملكة وتعليق أو منع إنتاج أو استيراد أو تداول منتجاتها المرخصة وشطبها من سجلات الوزارة بقرار معلل. ز- للوزير وبقرار من اللجنة الفنية الحق في تقرير حظر مؤقت أو دائم لإنتاج أو استيراد أو تداول أي دواء أو مستحضر حياتي او مبيد بيطري والغاء تسجيله بقرار معلل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك