المادة 5 من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021
أ- تتألف اللجنة الفنية لدراسة العلاجات والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية برئاسة المدير وعضو
1. رئيس قسم الصيدلة والرقابة الدوائية في المديرية نائباً للرئيس.
2. رئيس قسم مختبر الرقابة الدوائية في مديرية مختبرات الثروة الحيوانية.
3. مندوب عن نقابة الأطباء البيطريين من ذوي الخبرة في مجال الأدوية أو اللقاحات البيطرية أو الأمراض
4. مندوب عن نقابة الصيادلة مختص في صناعة الأدوية ومختص في قواعد التصنيع الجيد.
5. مندوب عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، صيدلاني من مديرية الدواء قسم التسجيل.
6. مندوب عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، صيدلاني من مديرية الدواء قسم التفتيش.
7. طبيب بيطري مندوب عن أصحاب المصانع المحلية للأدوية والمبيدات.
8. طبيب بيطري مندوب عن أصحاب مصانع اللقاحات الأردنية.
9. مندوب عن جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية/ كلية الطب البيطري من ذوي الاختصاص في علم الف
ب- تكون جلسات اللجنة قانونية بوجود ستة من أعضائها من بينهم الرئيس أو نائبه.
ج- تجتمع اللجنة الفنية بواقع (4) مرات في الشهر على الاكثر ولرئيسها أن يدعوها الى الاجتماع كلما دعت الضرورة لذلك.
د- تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين من اللجنة ويكون لرئيس الجلسة صوت مرجح عند تساوي الأصوات
ه- تنتهي مدة مشاركة كل الاعضاء من خارج وزارة الزراعة كل عامين ولا يجوز التجديد لنفس الشخص المنتدب لمرة اخرى إلا إذا تعذر وجود شخص آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026