المادة 6 من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021
يحظر تداول أي دواء أو مستحضر حياتي أو مبيد بيطري سواء أكان مستورداً أو مصنعاً محلياً إلا بعد تسجيله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026