المادة 8 من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021
يستثنى من المتطلبات المذكورة في المادة (7) من هذه التعليمات تسجيل الادوية محدودة الاستخدام للحيوانات الاليفة والطيور والخيول والأسماك والنحل حيث يتوجب تقديم التالي:
أولاً: ان تكون الشركة المنتجة للعلاجات مسجلة كما ورد في البند (5) من المادة (11) من هذه التعليمات .صفحة 7 من 47 ثانيا: يقدم ملف لتسجيل العلاجات مرفقا مايلي:
1- استدعاء مقدم من مستودع مرخص.
2- طلب تسجيل.
3- شهادة حرية بيع وتداول من بلد المنشأ مصدقة.
4- التركيبة كاملة.
5- طريقة التحليل.
6- مواصفات المستحضر النهائي.
7- SAFTY DATA SHEET.
8- ملصقات.
9- شهادة تحليل.
10- عينات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026