المادة 9 من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021
يحال طلب التسجيل ومرفقاته الى اللجنة الفنية لبيان التسجيل أو رفضه وتقديم توصياتها للوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026