المادة 12 من تعليمات فحص الأدوية رقم 0 لسنة 2025
لغايات تطبيق هذه التعليمات يراعى ما يلي حيثما انطبق:
أ- تعتبر العينة مستلمة بصورة رسمية عند اسكتمال كافة متطلبات التحليل.
ب- تعتبر جميع العينات المستلمة مستهلكه وغير مستردة.
ج- يحدد عدد العينات المطلوبة للتحليل بناءً على الشكل الصيدلاني وحسب التعميم الصادر عن المختبر ولرئيس المختبر تقليص عدد العينات حسب واقع الحال.
د- لرئيس المختبر تحديد الكميات لأي شكل صيدلاني لم يرد ذكره في التعميم وذلك بعد دراسة الملف الفني.
ه- لرئيس المختبر طلب عينات إضافية لاستكمال التحليل في اي مرحله قبل إصدار النتيجة.
و- في حال نفاذ أي مواد تلزم لتحليل العينات يتم إعلام الوكيل بذلك بشكل رسمي في حينه.
ز- يتم تقديم عينة إلى لجنة دراسة مواصفات مواد التعبئة والتغليف الثانوي، تعتبر هذه العينة مستهلكة، مع كل معاملة تداول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026