المادة 13 من تعليمات فحص الأدوية رقم 0 لسنة 2025
تلغى تعليمات فحص الادوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل لسنة 2017 وتعديلاتها.
?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https HY3SO51xMK6HIS0Z5463r3EVNn24Fhsly2%1FsdGVkX2U=FileName false=IsThumb&D3%
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026