التعليمات

تعليمات مراقبة الإفصاح أو الإبلاغ عن الإصابة بفيروس كورونا و-أو المخالطة للمصابين والتقيد بالإج رقم 0 لسنة 2020

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات مراقبة الإفصاح أو الإبلاغ عن الإصابة بفيروس كورونا و/أو المخالطة للمصابين والتقيد بالإجراءات والتدابير المفروضة لمنع نقل العدوى وانتشارها لسنة…
  2. المادة 2أ- يسمي وزير الصحة عددا من الموظفين لمتابعة ومراقبة المختبرات والمستشفيات وأي من المنشآت الصحية للتأكد من تقيدها بالإجراءات الصادرة عن وزارة الصحة فيما يتعلق بالإبلاغ عن …
  3. المادة 3أ- يسمي وزير الصحة عددا من الموظفين لمتابعة ومراقبة تقيد كل أردني أو أجنبي مقيم أو متواجد في المملكة بالالتزامات المنصوص عليها في البند (أولا) من امر الدفاع رقم (8) لسنة …
  4. المادة 4لوزارة الصحة الاستعانة بوزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط أي مخالفة لأحكام المادة (3) من هذه التعليمات.
  5. المادة 5يتم تزويد وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتقارير يومية تبين أعداد المخالفات التي تم تحريرها للمختبرات والمستشفيات والمنشآت الصحية والأشخاص .