التعليمات
تعليمات مراقبة الإفصاح أو الإبلاغ عن الإصابة بفيروس كورونا و-أو المخالطة للمصابين والتقيد بالإج رقم 0 لسنة 2020
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات مراقبة الإفصاح أو الإبلاغ عن الإصابة بفيروس كورونا و/أو المخالطة للمصابين والتقيد بالإجراءات والتدابير المفروضة لمنع نقل العدوى وانتشارها لسنة…
- المادة 2أ- يسمي وزير الصحة عددا من الموظفين لمتابعة ومراقبة المختبرات والمستشفيات وأي من المنشآت الصحية للتأكد من تقيدها بالإجراءات الصادرة عن وزارة الصحة فيما يتعلق بالإبلاغ عن …
- المادة 3أ- يسمي وزير الصحة عددا من الموظفين لمتابعة ومراقبة تقيد كل أردني أو أجنبي مقيم أو متواجد في المملكة بالالتزامات المنصوص عليها في البند (أولا) من امر الدفاع رقم (8) لسنة …
- المادة 4لوزارة الصحة الاستعانة بوزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط أي مخالفة لأحكام المادة (3) من هذه التعليمات.
- المادة 5يتم تزويد وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتقارير يومية تبين أعداد المخالفات التي تم تحريرها للمختبرات والمستشفيات والمنشآت الصحية والأشخاص .