المادة 4 من تعليمات مراقبة الإفصاح أو الإبلاغ عن الإصابة بفيروس كورونا و-أو المخالطة للمصابين والتقيد بالإج رقم 0 لسنة 2020
لوزارة الصحة الاستعانة بوزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط أي مخالفة لأحكام المادة (3) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026