المادة 4 من تعليمات مراقبة الإفصاح أو الإبلاغ عن الإصابة بفيروس كورونا و-أو المخالطة للمصابين والتقيد بالإج رقم 0 لسنة 2020

لوزارة الصحة الاستعانة بوزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط أي مخالفة لأحكام المادة (3) من هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك