المادة 3 من تعليمات مراقبة الإفصاح أو الإبلاغ عن الإصابة بفيروس كورونا و-أو المخالطة للمصابين والتقيد بالإج رقم 0 لسنة 2020
أ- يسمي وزير الصحة عددا من الموظفين لمتابعة ومراقبة تقيد كل أردني أو أجنبي مقيم أو متواجد في المملكة بالالتزامات المنصوص عليها في البند (أولا) من امر الدفاع رقم (8) لسنة 2020 ومنها:-
1- الالتزام بالإفصاح للمصابين والمخالطين .
2- الالتزام بالتدابير المتخذة من الجهات المختصة لمنع تفشي العدوى .
3- الالتزام بتعليمات لجان تقصي الاوبئة .
4- الالتزام بالتدابير والاجراءات المتعلقة بالحجر أو العزل المنزلي .
5- الالتزام بعدم القيام بأي تصرف من شأنه نقل العدوى للغير .
ب- اذا ثبتت مخالفة أي شخص للالتزامات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يتم تحرير مخالفة وفق نموذج يعتمده وزير الصحة يتضمن ما يلي:- اسم الجهة الصادرة عنها المخالفة ورقم المخالفة واسم الشخص المخالف من اربعة مقاطع ورقمه الوطني أو رقم الوثيقة الرسمية لغير الأردني وعنوان المخالف ورقم هاتفه ان وجد وتاريخ تحرير المخالفة ونوع المخالفة واسم وتوقيع محرر و/او محرري ضبط المخالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026