المادة 6 من تعليمات منح المكافآت و الحوافز والبدلات للعاملين في مركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022

أ. تحدد قيمة المكافآت و البدلات و الحوافز لأعضاء اللجان الدائمة و المؤقتة التي يشكلها المجلس بقرار تشكيلها. ب. تحدد قيمة البدلات المالية للجان التي يشكلها المدير لمساعدته بمهامه التطوعية و المالية و الإدارية و الفنية بناء على أسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية و تصرف بقرار من المدير. ج. تصرف مستحقات العاملين الواردة في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (9) من النظام بقرار من المدير وفق ماورد في موازنة المشروع. د. على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة و في حال لم تكن مستحقات العاملين مفصلة في موازنة المشروع تحدد قيمها بتنسيب من المدير و يقرها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك