التعليمات
تعليمات منح المكافآت و الحوافز والبدلات للعاملين في مركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح المكافآت و الحوافز والبدلات للعاملين في مركز زها الثقافي لسنة 2022) و يعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك . النظام:نظام مركز زها الثقافي رقم (57) لسنة 2022 . ال…
- المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على كافة العاملين في المركز.
- المادة 4يشترط لمنح المكافآت و الحوافز ما يلي : أ. أن يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة لغايات منح المكافآت للعاملين في المركز و لايجوز اصدار أي قرار بمنح أي مكافأة اذا لم تتوافر ت…
- المادة 5أ. يشكل المدير لجنة تسمى لجنة المكافآت والحوافز من ثلاثة موظفين من ذوي الخبرة و تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة و تتخذ قراراتها بالإجماع لتنفيذ ما ورد في الفقرة (د) من الماد…
- المادة 6أ. تحدد قيمة المكافآت و البدلات و الحوافز لأعضاء اللجان الدائمة و المؤقتة التي يشكلها المجلس بقرار تشكيلها. ب. تحدد قيمة البدلات المالية للجان التي يشكلها المدير لمساعدته…
- المادة 7للمدير في حال نفاذ مخصصات العمل الإضافي المرصودة في الموازنة صرف مكافأة تعادل ما يستحقه عن بدل العمل الإضافي .
- المادة 8في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية وتعديلاته رقم (9) لسنة (2020) و التعليمات الصادرة بمقتضاه وأسس منح المكافآت والحوافز لموظف…