المادة 8 من تعليمات منح المكافآت و الحوافز والبدلات للعاملين في مركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022
في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية وتعديلاته رقم (9) لسنة (2020) و التعليمات الصادرة بمقتضاه وأسس منح المكافآت والحوافز لموظفي امانة عمان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026