المادة 7 من تعليمات منح المكافآت و الحوافز والبدلات للعاملين في مركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022
للمدير في حال نفاذ مخصصات العمل الإضافي المرصودة في الموازنة صرف مكافأة تعادل ما يستحقه عن بدل العمل الإضافي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026