المادة 7 من تعليمات منح المكافآت و الحوافز والبدلات للعاملين في مركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022

للمدير في حال نفاذ مخصصات العمل الإضافي المرصودة في الموازنة صرف مكافأة تعادل ما يستحقه عن بدل العمل الإضافي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك