التعليمات
تعليمات موافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني للعقارات داخل المملكة رقم 0 لسنة 2024
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات موافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني للعقارات داخل المملكة لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الداخلية. الدائرة: دائرة الأراضى والمس…
- المادة 3تتولى الدائرة القيام بما يلي:- أ- استقبال طلبات تملك غير الأردنيين للعقارات داخل الممكلة، ورقيا أو إلكترونيا على النموذج المعتمد لديها مرفقا به الوثائق والمعلومات والبيان…
- المادة 4على الدائرة تحديد الأراضي الواقعة بالقرب من القصور الملكية العامرة أو المناطق العسكرية أو المناطق الواقعة في البادية الشمالية في الطلبات المحالة إلى الوزارة.
- المادة 5أ- تتولى الوزارة القيام بما يلي:- 1 - دراسة الطلبات المحالة إليها من الدائرة بالتنسيق مع الجهات والدوائر ذات العلاقة. 2- في حال تعلق طلب التملك بالعقارات الواقعة ضمن منطق…