التعليمات

تعليمات موافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني للعقارات داخل المملكة رقم 0 لسنة 2024

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات موافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني للعقارات داخل المملكة لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الداخلية. الدائرة: دائرة الأراضى والمس…
  3. المادة 3تتولى الدائرة القيام بما يلي:- أ- استقبال طلبات تملك غير الأردنيين للعقارات داخل الممكلة، ورقيا أو إلكترونيا على النموذج المعتمد لديها مرفقا به الوثائق والمعلومات والبيان…
  4. المادة 4على الدائرة تحديد الأراضي الواقعة بالقرب من القصور الملكية العامرة أو المناطق العسكرية أو المناطق الواقعة في البادية الشمالية في الطلبات المحالة إلى الوزارة.
  5. المادة 5أ- تتولى الوزارة القيام بما يلي:- 1 - دراسة الطلبات المحالة إليها من الدائرة بالتنسيق مع الجهات والدوائر ذات العلاقة. 2- في حال تعلق طلب التملك بالعقارات الواقعة ضمن منطق…