المادة 3 من تعليمات موافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني للعقارات داخل المملكة رقم 0 لسنة 2024

تتولى الدائرة القيام بما يلي:- أ- استقبال طلبات تملك غير الأردنيين للعقارات داخل الممكلة، ورقيا أو إلكترونيا على النموذج المعتمد لديها مرفقا به الوثائق والمعلومات والبيانات المطلوبة وإحالتها إلى الوزارة. ب- تزويد الوزارة بأي وثائق أو معلومات أو بيانات تراها ضرورية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك