المادة 3 من تعليمات موافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني للعقارات داخل المملكة رقم 0 لسنة 2024
تتولى الدائرة القيام بما يلي:-
أ- استقبال طلبات تملك غير الأردنيين للعقارات داخل الممكلة، ورقيا أو إلكترونيا على النموذج المعتمد لديها مرفقا به الوثائق والمعلومات والبيانات المطلوبة وإحالتها إلى الوزارة.
ب- تزويد الوزارة بأي وثائق أو معلومات أو بيانات تراها ضرورية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026