المادة 4 من تعليمات موافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني للعقارات داخل المملكة رقم 0 لسنة 2024
على الدائرة تحديد الأراضي الواقعة بالقرب من القصور الملكية العامرة أو المناطق العسكرية أو المناطق الواقعة في البادية الشمالية في الطلبات المحالة إلى الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026