المادة 1 من رسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات والرصاص الجمركي رقم 6 لسنة 2007

استنادا للصلاحيات المخولة الي بموجب المادة (160) من قانون الجمارك رقم (20) سنة 1998 وتعديلاته ، اقرر تحديد رسوم الخزن والبدلات الاخرى وشروط استيفائها وحالات الاعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات وعلى النحو التالي : أ. كل بضاعة توضع في الحرم الجمركي ، في الساحات والمخازن التي تديرها الجمارك مباشرة ، تخضع لرسوم الخزن اذا تجاوزت مدة بقائها فيها سبعة ايام عمل من تاريخ دخولها وتشمل هذه المدة يوم دخول البضاعة ويوم خروجها منها . ب. تستوفى رسوم الخزن وفق القيم المبينة بالجدول رقم (1) المرفق بهذه التعليمات عن البضائع المخزنة بعد انتهاء المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ووفق القيم والفئات والمدد المحددة بالجدول . ج. تتحقق رسوم الخزن عن البضائع والمركباصفحت اة ل1 ممن ض3بوطة لقضايا جمركية او المتحفظ عليها بقرارات حجز من جهات مختصة بعد سبعة ايام عمل من تاريخ صدور قرار التغريم النهائي او التسوية الصلحية او صدور حكم قطعي بشأنها . د. تتحقق رسوم الخزن عن البضائع التي انتهت مدة التخزين القانونية لها وطرحت للبيع بالمزاد العلني بعد سبعة ايام عمل من تاريخ التخزين لاحتسابها من حاصل بدل البيع . ه. تتحقق رسوم الخزن عن البضائع التي يثبت عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات ويطلب اصحاب العلاقة اتلافها ، مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة . و. لا يجوز ان يتجاوز رسم الخزن المستحق عن نصف القيمة المخمنة للبضاعة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك