تشريعات أخرى

رسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات والرصاص الجمركي رقم 6 لسنة 2007

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1استنادا للصلاحيات المخولة الي بموجب المادة (160) من قانون الجمارك رقم (20) سنة 1998 وتعديلاته ، اقرر تحديد رسوم الخزن والبدلات الاخرى وشروط استيفائها وحالات الاعفاء منها …
  2. المادة 2?تعفى الجهات والبضائع التالية من هذه الرسوم : أ. البضائع العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والسلكين الدبلوماسي والقنصلي المستوردة من قبلهم مباشرة . ب. البضائع …
  3. المادة 3أ- تحدد قيم المطبوعات ولوحات المركبات والرصاص الجمركي التي تقدمها الدائرة وتستوفى من اصحاب العلاقة وحسب الجدول رقم (2) المرفق . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه …
  4. المادة 4يستوفى مبلغ (5) دنانير عن كل عينة يتم فحصها في مختبرات الدائرة بناء على طلب صاحب العلاقة او مندوبه .
  5. المادة 5أ. تستوفى رسوم الخزن المستحقة وفقا لهذه التعليمات لحساب الايراد العام . ب. تستوفى رسوم الخزن بالتأمين في حال وجود خلاف حول مدى استحقاقها ولحين صدور قرار نهائي بشأنها . ج.…
  6. المادة 6تبقى البلاغات الصادرة عن الدائرة والمتعلقة باعفاءات بعض وسائط النقل والمسجلة في الدول العربية من بدلات دفتر المرور الخاص بالسيارت الاجنبية المشار اليها بالجدول رقم (2) ال…
  7. المادة 7على مدراء ورؤوساء المراكز الجمركية وضع آلية متابعة للبضائع المخزنة في المخازن والساحات الجمركية من حيث انتهاء المهلة المقررة للتخزين والسير باجراءات البيع بالمزاد العلني …
  8. المادة 8أ. تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 2005 . ب. يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . الدكتور حمد الكساسبة وزير المالية