المادة 2 من رسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات والرصاص الجمركي رقم 6 لسنة 2007
?تعفى الجهات والبضائع التالية من هذه الرسوم : أ. البضائع العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والسلكين الدبلوماسي والقنصلي المستوردة من قبلهم مباشرة .
ب. البضائع التي تخزن في المخازن والساحات الجمركية لاجل فحصها من قبل الجهات المختصة ولحين صدور نتيجة الفحص الاول من الجهة المختصة ، ولا يعتد بنتائج الفحوص المعادة بناء على طلب اصحاب العلاقة الا اذا تغيرت نتيجة الفحص الاول .
ج. البضائع التي لم تسحب من الساحات والمخازن والمستودعات بسبب الاجراءات الجمركية بما فيها البضائع المقصودة بالمادة (80) من قانون الجمارك ، على ان تستحق رسوم الخزن بعد سبعة ايام عمل من تاريخ صدور القرار النهائي بخصوصها عن الدائرة .
د. الامتعة الشخصية والاثاث المنزلي المستعمل ، بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في مخازن الجمارك اكثر من ثلاثين يوما ، على ان يستوفى رسم الخزن ابتداءا من اليوم الحادي والثلاثين .
ه. البضائع التي يصدر بها قرارات اتلاف وفق احكام هذا القانون والقوانين الاخرى والمراجع المختصة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026