المادة 7 من رسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات والرصاص الجمركي رقم 6 لسنة 2007
على مدراء ورؤوساء المراكز الجمركية وضع آلية متابعة للبضائع المخزنة في المخازن والساحات الجمركية من حيث انتهاء المهلة المقررة للتخزين والسير باجراءات البيع بالمزاد العلني بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ التخزين ومراعاة البضائع والمركبات المحجوزة على ذمة القضايا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026