المادة 8 من رسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات والرصاص الجمركي رقم 6 لسنة 2007
أ. تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 2005 .
ب. يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . الدكتور حمد الكساسبة وزير المالية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026