المادة 8 من رسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات والرصاص الجمركي رقم 6 لسنة 2007

أ. تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 2005 . ب. يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . الدكتور حمد الكساسبة وزير المالية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك