المادة 13 من رسوم مسلخ بلدية دير ابي سعيد رقم 13 لسنة 1962

يجوز للبلدية بناء على تقريرالطبيب البيطري او مفتش اللحوم ان يقرر منع اي من الاشخاص المرخصين بذبح الحيوانات او سلخ جلودها في الحالات التالية: أ- اذا اعاق او عرقل او رفض طاعة اي امر اصدره رئيس البلدية او الطبيب البيطري او مفتش اللحوم. ب- اذا أصيب بمرض معد او سار. ج- اذا رفض او اهمل القيام باي عمل من الاعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى هذا النظام. د- اذا سبب عن قصد ضرراً بالمسلخ او اجهزته او حاول ذلك. ه- اذا كان سيء الخلق او مخلاً بالنظام او عديم النظافة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة